الجزء الثاني المجموعة الثانية
A
الجزء الثاني المجموعة الثانية
حديث 616 عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي " الصلاة في الرحال " فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
قال العلماء إن قول " الصلاة في الرحال " تقال بدل حي على الصلاة.
قال الحافظ: ويؤيده رواية بن علية إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك، وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين والذي يقتضيه الحديث ما تقدم.
قال العلماء إن قول " الصلاة في الرحال " تقال بدل حي على الصلاة.
قال الحافظ: ويؤيده رواية بن علية إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك، وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين والذي يقتضيه الحديث ما تقدم.

