الجزء الأول المجموعة الثالثة
A
الجزء الأول المجموعة الثالثة
مسألة مباشرة الحائض.
في حديث " 302 " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته ويأمرها أن تتزر.
والجواز مذهب الجمهور، والمحرم هو الجماع في الفرج لرواية مسلم " اصنعوا كل شيء إلا الجماع ".
وعند أبي داود " كان إذا أراد من الخائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ".
في حديث " 302 " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته ويأمرها أن تتزر.
والجواز مذهب الجمهور، والمحرم هو الجماع في الفرج لرواية مسلم " اصنعوا كل شيء إلا الجماع ".
وعند أبي داود " كان إذا أراد من الخائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ".

