الجزء الأول المجموعة الثانية..
A
الجزء الأول المجموعة الثانية..
مسح الرأس ثلاثاً، لم يقل به أكثر العلماء ولكن الشافعي يرى التثليث لرواية " توضأ ثلاثاً ثلاثاً " والجواب أن هذا محتمل وجاءت الروايات الأخرى مبينة له أنه لم يكرر المسح، وقالوا إن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل.

