سورة النور
سورة النور
﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ [سورة النور آية:﴿٣١﴾]
ويؤخذ من هذا ونحوه: قاعدة (سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه)؛ فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. السعدي:567.