الزواجر عن اقتراف الكبائر - 15
الكبيرة الخامسة و التسعون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
قتل الإنسان لنفسه قال - تعالى - : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا } .
الكبيرة الرابعة و التسعون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
قتل المسلم أو الذمي المعصوم عمدا أو شبه عمد قال - تعالى - : { ومن يفعل ذلك } أي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وما بعده وما قبله { يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب } وقال - تعالى - : { من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } .
الكبيرة التاسعة و الثمانون والتسعون والحادية والثانية والثالثة والتسعون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
امتناع القن مما يلزمه من خدمة سيده ، وامتناع السيد مما يلزمه من مؤنة قنه وتكليفه إياه عملا لا يطيقه وضربه على الدوام ، وتعذيب القن بالخصاء ولو صغيرا أو بغيره أو الدابة وغيرهما بغير سبب شرعي والتحريش بين البهائم .
الكبيرة الثامنة و الثمانون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
استخدام الحر وجعله رقيقا أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوما وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دبارا - والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد محررا } . قال الخطابي : اعتباد المحرر إما أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره ، وهذا أشر مما بعده ، وإما أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرها .
الكبيرة السابعة و الثمانون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
إباق العبد من سيده أخرج مسلم عن جرير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة } . وأخرج أيضا : { إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة } .
الكبيرة السادسة و الثمانون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
إفساد القن على سيده أخرج أحمد بإسناد صحيح واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا } ، وخبب بفتح المعجمة وتشديد الموحدة الأولى معناه أفسد وخدع .
الكبيرة الخامسة و الثمانون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
تولي الإنسان غير مواليه أخرج الشيخان من جملة حديث : { ومن ادعي إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا } . وابن حبان في صحيحه : { من تولى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار } .
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
نقل القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة على وجوب صلة الرحم وحرمة قطعها .
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
عن الباقر أن أباه زين العابدين رضي الله عنهما قال : لا تصاحب قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع .
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله - تعالى - خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى ، قال فذاك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرءوا إن شئتم { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } .
الكبيرة الرابعة و الثمانون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
قطع الرحم قال - تعالى - : { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } : أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، وقال - تعالى - : { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } .
روي مسلم : { أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقيه رجل من الأعراب بطريق مكة ، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه . قال ابن دينار : فقلنا أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير . فقال عبد الله بن عمر : إن أبا هذا كان ودودا لعمر بن الخطاب ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه } .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لم تقبل منها واحدة بغير قرينتها . إحداها : قوله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم يقبل منه . والثانية قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه . الثالثة قوله تعالى : { أن اشكر لي ولوالديك } فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه .
الكبيرة الثالثة و الثمانون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
قال - تعالى - : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا } أمر الله - تعالى - بالإحسان إليهما ، وهو البر والشفقة والعطف والتودد وإيثار رضاهما . ونهى عن أن يقال لهما أف ، إذ هو كناية عن الإيذاء بأي نوع كان حتى بأقل أنواعه .
الكبيرة الثانية و الثمانون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
عقوق الوالدين أو أحدهما وإن علا ولو مع وجود أقرب منه قال - تعالى - : { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا } قال ابن عباس : يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب ، فلا يغلظ لهما في الجواب ، ولا يحد النظر إليهما ، ولا يرفع صوته عليهما ، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما .
الكبيرة الحادية و الثمانون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
إضاعة عياله كأولاده الصغار ) أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت } . رواه الحاكم وصححه . إلا أنه قال : { من يعول } .
الكبيرة الثمانون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
منع نفقة الزوجة أو كسوتها من غير مسوغ شرعي . وذكر هذا ظاهر نظير ما يأتي في الظلم ؛ لأن هذا من أقبحه .
الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
وطء الأمة قبل استبرائها وذكر هذا غير بعيد أيضا ؛ لما يترتب عليه من اختلاط المياه وضياع الأنساب وغير ذلك من المفاسد ، ثم رأيت خبر مسلم الصريح فيه إن كانت حاملا . وسببه : { أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة حامل على باب فسطاط فسأل عنها ، فقالوا هذه أمة لفلان ، فقال ألم بها ؟ قالوا : نعم . فقال صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له } .
الكبيرة الثامنة والسبعون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
عدم إحداد المتوفى عنها زوجها وذكر هذا غير بعيد لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة .
الكبيرة السابعة والسبعون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عذر شرعي ) . وذكر هذا غير بعيد أيضا قياسا على خروجها من بيت زوجها بغير إذنه ، بل هذا أولى في المعتدة عن وفاة ؛ لأن في ملازمتها المسكن حقا مؤكدا لله - تعالى - من حفظ النسب وغيره .
الخيانة في انقضاء العدة . وذكر هذا من الكبائر غير بعيد لما يترتب عليه من تسلط الأجنبي على بعضها بغير حق وفي ذلك من عظيم الضرر والمفاسد ما لا يحصى .
أن تدخل المرأة على قوم من ليس منهم بزنا أو وطء شبهة أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت آية الملاعنة : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين } .
الطعن في النسب الثابت في ظاهر الشرع قال - تعالى - : { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا } . وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في الأنساب ، والنياحة على الميت } .