عدم خروج الزوجة من بيت زوجها إذا طلَّقها وهي رجعية
عدم خروج الزوجة من بيت زوجها إذا طلَّقها وهي رجعية
قال العلامة العثيمين رحمه الله: لا يجوز للزوج إذا طلَّق زوجته أن يُخرِجَها من بيته، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إذا طلَّقها إلى انتهاء العِدَّة....يجب أن تبقى المرأة في بيت الزوج، ويحرم على الزوج أن يُخرِجَها، بل تبقى إلى أن تنتهي العِدَّةُ؛ لأن الله بيَّنَ الحِكْمةَ من ذلك؛ فقال: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾[الطلاق:1] رُبَّما إذا بقِيت تغيَّرتْ أخْلاقُها، ورُبَّما إذا بقيت تولَّدَ في قلب الزوج محبَّةٌ لها فيُبقِيها؛ لأنه قيل: أحَبُّ شيءٍ إلى الإنسان ما مُنِعَ، فرُبَّما إذا طلَّقَها زال ما في قلبه عليها وأبقاها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]فإن قال قائل: إذا بقِيت في بيت الزوج، هل يحلُّ لها أن تكشف وجهها له؟ فالجواب: نعم، يحلُّ أن تكشف وجهها له، ويحلُّ أن تتجمَّل له، ويحِلُّ أن تتطيَّبَ له، ويحِلُّ أن تُكلِّمَه ويُكلِّمَها، ويخلوَ بها، كل هذا جائز؛ لأنها زوجته، فالزوجية لا تزول إذا كان الطلاقُ رجعيًّا، إنما تزول بانتهاء العدة؛ ولهذا نقول: إذا طلَّقَ الإنسانُ زوجتَه طلاقًا رجعيًّا تبقى في البيت.
واقع الناس اليوم أنه إذا طلَّقَ الإنسانُ زوجتَه هَرَبتْ من البيت، ولم تبْقَ به، وهذا حرامٌ عليها، ورُبَّما يخرجها هو بنفسه، وهذا حرامٌ عليه، فإن خرجت هي فهي آثمةٌ، وإن أخرجها هو فهو آثمٌ، تبقى حتى تنتهي العِدَّةُ، ثم تذهب إلى أهلها: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾[الطلاق: 1] سواء كانت هذه الفاحشة عائدة إلى الأخلاق أو المعاملة فإنها حينئذٍ تُخرَجُ من البيت
ولو جاءتنا امرأة تذكُرُ أن زوجها طلَّقها، وقد خرجت من بيته، قُلْنا لها: يجب عليك أن ترجعي إلى بيتك، هذا هو حدُّ الله.