الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ تَأْخِيرُ قَضَاءِ مَا تَعَدَّى بِفِطْرِهِ مِنْ رَمَضَانَ
الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ تَأْخِيرُ قَضَاءِ مَا تَعَدَّى بِفِطْرِهِ مِنْ رَمَضَانَ
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
عد هذا كبيرة وإن لم أره إلا أنه ظاهر، لما تقرر من أنه إذا تعدى بالإفطار يكون فاسقا فتجب عليه التوبة فورا خروجا من الفسق، ولا تصح التوبة إلا بالقضاء فإذا أخره من غير عذر كان متماديا في الفسق، والتمادي في الفسق فسق.