هل يجوز القيام للعناق، وقيام أحد لأحد ؟
A
هل يجوز القيام للعناق، وقيام أحد لأحد ؟
هل يجوز القيام للعناق، وقيام أحد لأحد ؟
قال ابن هانئ: خرج أبو عبد اللَّه على قوم في المسجد فقاموا له،
فقال: لا تقوموا لأحد، فإنه مكروه.
قال ابن هانئ: وقيل له : ما معنى الحديث : " لا يقوم أحد لأحد ؟ " ،
فقال : إذا كان على جهة الدنيا، مثل ما روى معاوية فلا يعجبني .
قال ابن هانئ: وقيل له: يقدم الرجل حاجًّا فيأتيه الناس، وفيهم المشايخ، أيقوم لهم ؟
قال: قد قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لجعفر - وفي المعانقة احتج بحديث أبي ذر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عانقه .
قال ابن هانئ: وسألته عن : الرجل يقوم يلقى الرجل أيعانقه ؟
قال: نعم، قد فعله أبو الدرداء .
قال حرب: سُئلَ أحمد عن الرجل يقدم من سفر فيأتيه إخوانه فيقوم لهم ويسلم عليهم ويعانقه ؟
قال : أرجو ألا يكون به بأس ، ثم قال أحمد : استقبل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - جعفرًا فالتزمه.
قيل: الأجلح عن الشعبي ؟ قال : نعم .
وقال: وسالتُ إسحاقَ عن الرجل يقوم للرجل إذا قدم من سفر ؟
قال: لا بأس، ولم يكرهه البتة.
قال ابن هانئ: خرج أبو عبد اللَّه على قوم في المسجد فقاموا له،
فقال: لا تقوموا لأحد، فإنه مكروه.
قال ابن هانئ: وقيل له : ما معنى الحديث : " لا يقوم أحد لأحد ؟ " ،
فقال : إذا كان على جهة الدنيا، مثل ما روى معاوية فلا يعجبني .
قال ابن هانئ: وقيل له: يقدم الرجل حاجًّا فيأتيه الناس، وفيهم المشايخ، أيقوم لهم ؟
قال: قد قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لجعفر - وفي المعانقة احتج بحديث أبي ذر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عانقه .
قال ابن هانئ: وسألته عن : الرجل يقوم يلقى الرجل أيعانقه ؟
قال: نعم، قد فعله أبو الدرداء .
قال حرب: سُئلَ أحمد عن الرجل يقدم من سفر فيأتيه إخوانه فيقوم لهم ويسلم عليهم ويعانقه ؟
قال : أرجو ألا يكون به بأس ، ثم قال أحمد : استقبل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - جعفرًا فالتزمه.
قيل: الأجلح عن الشعبي ؟ قال : نعم .
وقال: وسالتُ إسحاقَ عن الرجل يقوم للرجل إذا قدم من سفر ؟
قال: لا بأس، ولم يكرهه البتة.

