سـ 115ـنة من سنن الحج
فــــــرصة
115. ذكر دعاء القفول من الحج والعمرة : كما جاء في صحيح البخاري باب : ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، آيبون ، تائبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر الله وعبده ، وهزم الأحزاب وحده " .
فــــــرصة
114. أن يجلس حتى اليوم الثالث عشر ( أي التأخير هو السنة )( إن تيسر ذلك ) :
كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة مرفوعاً وفيه " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس "
فائدة : قال ابن القيم : ولم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم بل أكمل حتى رمى أيام التشريق الثلاثة
فــــــرصة
99. أن لا يضطبع في طواف الإفاضة : لم يرد دليل أنه اضطبع في طواف الإفاضة . قال النووي في شرح مسلم : واتفق العلماء على أنه لايشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع .
فائدة : قال النووي في شرح مسلم : واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء : يقال له " طواف الزيارة ، وطواف الفرض والركن ،وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر ، وأنكره الجمهور ، قالوا : إنما طواف الصدر طواف الوداع . والله أعلم .
فــــــرصة
96. أن يكون طواف الإفاضة بعد الحلق ( أي الترتيب ) ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ..." وهذا بعد الحلق بالإجماع .
تنبيه :رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة ،كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر.
فــــــرصة
95. أن يحلق الجهة اليمنى من رأسه ثم اليسرى : كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال " لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن " .
وجاء في بعض الروايات الاخرى قال " خذ من هاهنا وأشار إلى شقه الأيمن " .
فائدة : قال ابن القيم الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معمر بن عبدالله.
فائدة : قال ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظافره . رواه الإمام أحمد .
فــــــرصة
92. أن يأكل من الهدي ويتصدق ويهدي : كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه ، وأن يقسم بُدْنَهُ كلها لحومها وجلودها .. " فيعم الحديث بالاهداء والتصدق أما الأكل منها فكما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أَمر من كل بدنة ببضعه ، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها " .
فــــــرصة
89. أن ينحر الإبل قائمة مقيدة يدها اليسرى : كما جاء في صحيح البخاري عن زياد بن جبير قال :" رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال : ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم" . وجاء عند أبي داود عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنه معقولة اليسرى قائمة " . وجاء عند سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال : " رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها " ، فالأحاديث يفسر بعضها بعض ، أي يدها اليسرى . والله أعلم .
فــــــرصة
82. الرمي من بطن الوادي ( أي يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " رمى من بطن الوادي " .
وجاء في الصحيحين عن عبدالرحمن بن يزيد " أنه حج مع أبن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة " .
فائدة : بعض أهل العلم قال : أن من السنة عند رمي الجمرة أن يستقبل القبلة ، واستدل بحديث جاء عند الترمذي وفيه " واستقبل القبلة يرمي يوم النحر " إلا أن الحافظ إبن حجر قال " أنه شاذ " والله أعلم
فــــــرصة
80. المبادرة برمي جمرة العقبة عند دخول منى ( أي قبل حط الرحل ) : كما جاء في سياق حديث جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات "
فائدة: أن التلبية تنقطع عند رمي الجمرة كما جاء في صحيح البخاري عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة " .
فــــــرصة
76. التلبية عند الخروج من مزدلفة إلى منى ( لرمي جمرة العقبة ) : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي " .
تنبيه : لا يظن الظان أني عند ذكري لهذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يلبي ، لا إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " قوله " لم يزل " أي المداومة لكن في هذه المواطن الإنسان قد يشتغل بالخروج والارتحال ولا يلبي ، فجاء التخصيص بها .
فــــــرصة
64. الصلاة بمزدلفة المغرب والعشاء ( جمعاً وقصراً بآذان وإقامتين ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فصلى بها المغرب والعشاء بآذان وإقامتين " وجاء عند النسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال :" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين " .
فائدة : جاء عند النسائي عن عبدالرحمن بن يزيد قال :" قال ابن مسعود ونحن بجمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك " .
فــــــرصة
63. الإسراع عند وجود فجوة أو فرجة بالسير : كما جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنه قال " سُئل أسامه بن زيد وأنا جالس : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع ؟ قال : كان يسير العَنَق فإذا وجد فرجة نَصَّ " وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم " حين دفع من عرفات " ولا إشكال بين هذا الحديث والذي قبله . فالجمع بينهما :- كما قال النووي في شرح مسلم : فيه استحباب الرفق في السير في حال الزحام فإذا وجد فرجة استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك .
العنق : بفتح العين والنون أي بمعنى السير المتوسط . نَصَّ : بفتح النون وتشديد الصاد أي أسرع أكثر .
فــــــرصة
59. الإكثار من دعاء يوم عرفة : كما جاء عند أحمد والترمذي واللفظ له عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً قال " أفضل الدعاء يوم عرفة ، وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي : لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير "ولفظ أحمد كلفظ الترمذي إلا أنه بدل " أفضل " كلمة " خير " ، وإسناده لا بأس به بمجموع طرقه قاله الشيخ / عبدالله السعد .
فــــــرصة
58. شدة التضرع ومناجات العبد ربه بالدعاء : كما جاء عند النسائي بسند صحيح قال أسامه بن زيد " كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى " .
فائدة : جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" مامن يوم أكثر من أن يعتق الله عباده من النار من يوم عرفة وإنه ليدني ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول ما أراد هؤلاء ".
فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيميه : هذا خاص بالحجاج في يوم عرفة .
فــــــرصة
53. أن يقف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه "فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات".وهذا الجبل في وسط عرفات .
تنبيه : وأما ما أشتهر عند العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لايصح الوقوف إلا فيه فغلط ، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفة .
فــــــرصة
45. الإكثار من التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة : كما جاء في سنن النسائي عن ابن عمر قال " غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر " ويدل أن الصحابة إنما أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ ابن حجر : ذكر ماهو صريح بذلك عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي عن عبدالله بن عمر قال " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير " فالأقرب أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر من التلبية ويأتي بالتكبير . والله أعلم .
فــــــرصة
43. المبيت والصلاة بمنى يوم الثامن ( التروية ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء ( قصراً بدون جمع ) وفجر يوم عرفة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر " .
فائدة : قال النووي في شرح مسلم : المبيت بمنى يوم الثامن سنة ، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع .
فــــــرصة
41. الحلق للمعتمر فقط ( والتقصير للمتمتع بعد سعي العمرة ) : أما دليل الحلق للمعتمر أي في غير وقت الحج مثل رمضان وغيره فكما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً " رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين قال :رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال : في الرابعة والمقصرين " .
أما الدليل على أن المتمتع السنة في حقه بعد العمرة أن يقصر : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال : " فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي "
ثم بعد رمي الجمرة السنة أن يحلق المتمتع ، أما المفرد فليس له إلا حلقاً واحداً بعد رمي الجمرة .والله أعلم
فــــــرصة
37. رفع اليدين عند الدعاء : لعموم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يده يدعو أن يردهما صفراً أو خائبتين " رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وحسنه الألباني . قال الشيخ عبدالله السعد هذا الحديث جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً والصحيح أنه موقوف ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدعاء من فعله .
فــــــرصة
30. رفع اليدين عند الدعاء : لعموم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يده يدعو أن يردهما صفراً أو خائبتين " رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وحسنه الألباني . قال الشيخ عبدالله السعد هذا الحديث جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً والصحيح أنه موقوف ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدعاء من فعله .
فــــــرصة
26. الشرب من ماء زمزم والتضلع منه : كما جاء عند الإمام أحمد عن جابر مرفوعاً وفيه " وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها ، وصب على رأسه ".
قال الحافظ في الفتح : ولذلك بوب البخاري باب ماجاء في زمزم " أي أنه من سنن الحج " .
27. عند الدنو من الصفا يقرأ الآية ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ...) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلما دنى من الصفا قرأ ( إن الصفا ...) الآية ".
فــــــرصة
21. ذكر الدعاء بين الركنين ( الركن اليماني والحجر الأسود ) فقط : أما في بقية ذلك فلم يرد تخصيص ودعاء معين فله أن يدعوا بما شاء ... والله أعلم .
كما جاء عن أبي داود والنسائي بسند لا بأس به عن عبدالله بن السائب قال :" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول – ما بين الركنين– ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "
فــــــرصة
19. استلام الركن اليماني فقط وعدم تقبيله ولا يكبر عند استلامه أو محاذاته لأنه لم يرد : كما جاء في البخاري عن ابن عمر " لم أرى رسول الله يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ".
فائدة : جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " استلام الركنين يحطان الذنوب " .
20. القرب من الكعبة عند الطواف إن تيسر ذلك : لظاهر الاحاديث الصحيحة في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم .
• بعض أهل العلم : قاس ذلك على الصلاة أي القرب من الإمام .
• قاعدة : الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة بفضل المكان أو الزمن المتعلق بمكان العبادة .
فــــــرصة
18. تقبيل الحجر الأسود أو استلامه إن تيسر ذلك بكل طواف : كما جاء في مسلم عن أبي الطفيل قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر الأسود ويقبله ".
وجاء عند أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " في كل طواف " أي يستلمه .
إن لم يستطع تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بأي شيء وتقبيله ( لشدة الزحام ) فإنه كلما حاذى الحجر الأسود يكبر يقول " الله أكبر " كما جاء في صحيح مسلم عن جابر " كلما حاذى الحجر كبر "
فائدة : جاء عند النسائي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أنه من حجر الجنة " أي الحجر الأسود ، أما الحديث الذي عند الترمذي مرفوعاً "أنه كان أبيض فسودته خطايا بني آدم " فضعيف لأنه من رواية جرير عن عطاء بن السائب وعطاء بن السائب اختلط وجرير ممن أخذ منه بعد الاختلاط . والله أعلم .
فائدة : جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحجر الأسود " ليبعثنه يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد على من استلمه بحق ".
فائدة : جاء عن ابن عمر موقوف عليه " بسم الله والله أكبر " أما الوارد عن رسول الله فهو مقصور على " الله أكبر " .
فــــــرصة
17. الرمَل الثلاث الأشواط الأولى ( للرجال ) والمشي باقي الأشواط ( فقط في طواف القدوم إن تيسر ذلك ):كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول مايَقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة ".
ولم يرمل في طواف الزيارة بالإجماع .
فــــــرصة
14. إذا دخل يقدم رجله اليمنى وإذا خرج يقدم رجله اليسرى وذكر دعاء دخول والخروج من المسجد : عن أنس قال من السنة أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقدم رجله اليسرى عند الخروج منه ، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد وقال : اللهم افتح لي ابواب رحمتك " وإذا خرج قال: " اللهم إني اسألك من فضلك " .
فــــــرصة
11. رفع الصوت بالتلبية ( للرجال دون النساء ) : كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال " كنا نصرخ بها صراخاً " .
فائدة : جاء في فضل التلبية عند أبن خزيمة والبيهقي وصحح إسناده الألباني من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من مسلم يلبي إلا لبى من يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا " .
فــــــرصة
5. الصلاة قبل الدخول في النسك : أي إن جاء الميقات في وقت صلاة فريضة فإنه يصلي الفريضة ثم يهل بالنسك .كما جاء في البخاري عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " قال أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج " وهو قول عطاء بن رباح– وهو أعلم الناس بالمناسك – .
بعض أهل العلم قال : إن جاء الميقات في غير الفريضة فإنه ينوي صلاة سنة الوضوء ثم يهل بالنسك بعدها لتكون بعد الصلاة .
فــــــرصة
2. الطيب بأطيب ما يجد : كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامه بأطيب ما أجد "
فائدة : جاء تخصيص هذا الطيب بأنه مسك : كما جاء عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك "