ذِكْرُ شيءٍ من أحكام الأضحية
ذِكْرُ شيءٍ من أحكام الأضحية
عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعْسُرَ عليكم ، فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن ) أخرجه مسلم .
* * *
الحديث دليل على أن شرط صحة الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً ، لقوله : ( لا تذبحوا إلا مسنة ) والمسنة : بضم الميم ، وكسر السين ، والنون المشددة ، وهي الكبيرة بالسن ، فمن الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ما تم له سنة ، وهذا هو الثني من بهيمة الأنعام .
ويستثنى من الغنم الضأن فتجوز التضحية به إذا كان جذعاً ، وهو ما تم له ستة أشهر ، وظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا عند تعسر المسنة إما بفقدها أو العجز عن ثمنها ، لكن حمله الجمهور على الاستحباب ، فقالوا تجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية ، لأدلة أخرى تدل بمجموعها على جواز التضحية بالجذع .
وإذا اشترى الإنسان الأضحية عَيَّنَهَا إما باللفظ ، كقوله : ( هذه أضحية ) أو بذبحها يوم العيد بنية الأضحية ، ولو لم يتلفظ بذلك قبل الذبح ، وأما الشراء بنية الأضحية فهو موضع خلاف بين العلماء .
فإذا عينها ترتب عليها الأحكام الآتية :
1 - أنه لا يجوز بيعها ، ولا هبتها ، ولا إبدالها إلا بخير منها ، وإذا مات من عينها ذُبحت عنه ، وقام ورثته مقامه في الأكل والصدقة والهدية .
2 - إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء ، كَعَرَجٍ بَيِّنٍ ، فإن كان بتفريط منه لزمه إبدالها بسليمة ، وإن كان بدون تفريط منه ذبحها وأجزأت .
3 - إذا ضاعت أو سرقت فإن كان بتفريط منه لزمه بدلها ، وإن لم يكن بتفريط منه فلا شيء عليه ، ومتى وجدها ذبحها ولو فات وقت الذبح ، وعمل بها كما يعمل لو ذبحت أيام النحر .
4 - لا يجوز بيع شيء منها ، أما ما أهدي إليه أو تُصدِّق به عليه من لحم الأضحية فله التصرف فيه بما شاء من إهداء أو بيع ، لأنه مَلَكَهُ ملكاً تاماً ، لكن لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به .
اللهم إنا نسألك من الخير كلِّه ، ما علمنا منه وما لم نعلم ، ونعوذ بك من الشر كلِّه ما علمنا منه وما لم نعلم ، وجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد ..