صوم يوم عرفة للحاج :
صوم يوم عرفة للحاج :
فيستحب صيام يوم عرفه لغير الحاج أما الحاج فعليه أن يتفرغ للعبادة والدعاء ولا ينشغل فكره وقلبه بالطعام والشراب وتجهيز ذلك، فيأخذ منه جُل الوقت، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة " [رواه أحمد وابن ماجة وفي صحته نظر]، وأيضاً مثله عند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات "، ويعضدهما حديث: " أن الناس شكوا في صومه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون " [رواه البخاري ومسلم].
فعندما شك الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة جاءه قدح لبن فشربه حتى يرى الناس أنه لم يصم، وقال بعض العلماء أن صيام يوم عرفة للحاج محرم، لأن النهي في الحدث السابق للتحريم، وكره صيامه آخرين، قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة. انتهى.
وقال المنذري: اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة، قال ابن عمر: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا لا أصومه. ولفظه عند عبدالرزاق: " حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه " [4/285].
وقال عطاء: من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل اجر الصائم. [مصنف عبد الرزاق 4/284].
وقال الساعاتي في الفتح الرباني: وممن ذهب إلى استحباب الفطر لمن بعرفة الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري، والجمهور، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقال: هو أعدل الأقوال عندي.