من لبس ثيابه قبل الحلق في العمرة
من لبس ثيابه قبل الحلق في العمرة
إذا طاف المحرم وسعى، ثم لبس ثيابه ناسيًا قبل أن يحلق أو يقصر؛ فعليه أن يخلع ثيابه متى ذَكَر ويلبس ثياب الإحرام، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يعيد ثيابه، سواء تذكَّر ذلك في مكة أو في غيرها؛ لأن الحلق أو التقصير نسك لا بد أن يأتي به في حال الإحرام.
وإن حَلَق أو قصر وعليه ثيابه جاهلاً أو ناسيًا؛ فلا شيء عليه، وكذا لو فعل قبل الحلق شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا، فلا شيء عليه؛ لعموم قوله – تعالى -: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه)؛ أخرجه ابن ماجه (2045) والبيهقي (7/ 356) وغيرهما، وهو مروي عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - وله طرق، وشواهد من القرآن تدل على صحته.