من سافر إلى جدة لحاجة وهو يريد العمرة
من سافر إلى جدة لحاجة وهو يريد العمرة
من سافر إلى جدة لحاجة وهو يريد العمرة، ففيه تفصيل؛ فإن كان قصده السفر لأجل النسك، وهو إرادة العمرة، وحاجتُه تبعٌ لذلك، فإنه يجب عليه الإحرام إذا وصل الميقات، أو حاذَى أحد المواقيت - كذي الحليفة مثلاً - لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت: (هُنَّ لهن، ولمن أتى عليهن مِن غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة)؛ أخرجه البخاري (1524) ومسلم (1181) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وهذا يصدق عليه أنه أتى على ميقات وهو مريدٌ العمرة، فيلزمه الإحرام.
وإن كان قصده السفرَ لحاجته، والنسك جاء تبعًا، بمعنى أنه إن تيسر له، وكان عنده متسع من الوقت، أتى به، فهذا لا يلزمه إحرامٌ إذا مرَّ بالميقات؛ بل له أن يتجاوزه بدون إحرام؛ لأنه وقتَ مروره بالميقات غيرُ مريدٍ الحجَّ ولا العمرةَ.
فإذا انتهت حاجته وهو في جدة، وأراد العمرة، أحرم منها، ولا يلزمه أن يذهب إلى أحد المواقيت؛ لأن جدة ميقات لأهلها، ولمن وفد عليها غيرَ مريدٍ للحج والعمرة، ثم أنشأ إرادة الحج أو العمرة منها، أما القادمون إليها ممن أراد الحج أو العمرة فليست ميقاتًا لهم؛ لأنها داخل المواقيت، فمن أحرم منها فقد تجاوز الميقات، والله أعلم.