الرمي قبل الزوال
الرمي قبل الزوال
لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى بعد الزوال، وقال: (لتأخذوا مناسككم)، فيكون الرمي داخلاً في هذا العموم.
وقد رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضحًى، ورمى في أيام التشريق بعد الزوال، كما ذكر ذلك جابر - رضي الله عنه - فدل على اختلاف الحكم، ثم لو كان الرمي جائزًا قبل الزوال؛ لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فيه من المبادرة بالعبادة في أول وقتها، ولما فيه من التيسير على الناس، وتطويل وقت الرمي.
وقد ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: " كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا " ؛ أخرجه البخاري (1746).
وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وهو الراجح في هذه المسألة - إن شاء الله - فمن رمى قبل الزوال وجب عليه أن يعيد؛ لأنه رمى قبل دخول وقت الرمي، ولا فرق في ذلك بين اليوم الثاني عشر، وهو يوم النفر الأول، أو غيره من أيام التشريق، وإن كان بعض العلماء أجاز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني عشر، واستدل بالآية الكريمة: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203]، لكن ذلك معارض بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم.
ووقت الرمي فيه سعة - ولله الحمد - ولا موجب للرمي قبل الزوال إلا العجلة التي عليها غالب الناس في زماننا هذا، والله المستعان.