طواف الحامل والمحمول
طواف الحامل والمحمول
قد يطوف الإنسان ومعه آخر يحمله؛ كطفل محرم أيضًا، فيقع الطواف عن الحامل والمحمول، ولا يلزم الحامل أن يطوف لنفسه طوافًا مستقلاًّ؛ لأن كل واحد منهما طاف بنية صحيحة، ويصدق عليه أنه طاف بالبيت، والصبي إن كان مميزًا نوى الطواف، وإن كان غير مميز نوى عنه وليُّه، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، ويؤيد ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة المرأة الخثعمية، وفيه: " فرفعت إليه امرأة صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟ " ، قال: (نعم، ولك أجر)؛ أخرجه مسلم (1336).
ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر المرأة بصحة حج الصبي، ولم يأمرها أن تطوف به طوفًا مستقلاًّ، مع أن المقام مقام بيان، وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما لم يأمرها دل على جواز طوافها به محمولاً، ويجزئ الطواف عنهما معًا.
وذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إذا كان غير مميز، فلا بد لوليه أن يطوف عن نفسه، ثم يطوف بالصبي، أو يسلمه إلى ثقة يطوف به؛ لأن الصبي لم يحصل منه نية ولا عمل، وإنما النية من حامله، ولا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين، والسعي يأخذ حكم الطواف في هذا الحكم على هذا التفصيل.
وكذا لو دفع عربة يركبها الطفل أو الكبير أو المريض، أجزأ ذلك عن الراكب ومن يدفع العربة، والله أعلم.