صلاة الإحرام
صلاة الإحرام
يرى أكثر أهل العلم استحبابَ ركعتين قبل الإحرام؛ تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه أحرم في حجة الوداع بعد فريضة، والذي يظهر - والله أعلم - أنه إن وافق الإحرام وقت فريضة، فأحرم بعدها، فحسن، وكذا لو أحرم بعد صلاة تطوعٍ اعتادها؛ كركعتي الضحى، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، فيُحرِم بدون صلاة؛ لأنه لم يَرِد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء، لكن مَن أحرم من ذي الحليفة سُنَّ له أن يصلي ركعتين؛ لحديث عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق، يقول: (أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة)؛ أخرجه البخاري (1534).
وظاهر هذا أن هذه الصلاة خاصة بهذا المكان؛ لبركته، لا لخصوص الإحرام، فإنه يحتمل أن المراد صلاة الفريضة، لا صلاة ركعتي الإحرام، ويحتمل أن المراد الصلاة لأجل الإحرام، لكن لا يثبت هذا الحكم في المواقيت الأخرى، والله أعلم.