ما يجتنبه المُحرِم من اللباس
ما يجتنبه المُحرِم من اللباس
عن ابن عمر – رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: " ما يلبس المُحرِم من الثياب؟ " ، فقال: (لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسَّه الزعفرانُ ولا الوَرْس)؛ أخرجه البخاري (1542) ومسلم (1177) واللفظ له.
هذا الحديث من جوامع الكلم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عما يلبس المحرم، فأجاب بما لا يلبس؛ لبيان أن كل ما عدا هذه المذكورات وما يشابهها، فإنه يلبسه المحرم، وقد ذكر فيه ستة أنواع:
1- القُمُص: وهو جمع قميص، وهو الثوب ذو الأكمام، ويلحق به ما يشبهه؛ مثل: الكوت، والقباء، والفنيلة.
2- العمائم: وهي جمع عمامة، وهي ما يلف على الرأس، ويقاس عليها الطاقية وما في معناها.
3 - السراويلات: وهي جمع سراويل، وهي المئزر ذو الأكمام، ويقاس عليه التبان، وهو سروال قصير، ويجوز لبس السراويل لعدم الإزار، كما ثبت في حديث ابن عباس – رضي الله عنه.
4- البرانس: وهي جمع برنس، وهو الثوب الشامل للبدن والرأس، ويلحق به العباءة.
5- الخفاف: وهي جمع خف، وهو ما يلبس على القدم ساترًا لها من جلد، ويجوز لبسه لعادم النعلين، ولا يلزم قطعهما أسفل الكعبين؛ لأن الأمر بذلك منسوخ، وهذه الأنواع الخمسة خاصة بالذكور.
6- الثياب المطيبة بزعفران أو ورس، وهو نبت طيب الرائحة، لونه أحمر، ويقاس عليهما بقية أنواع الطيب، وهذا محرم على الذكور والإناث.
وضابط ما تقدم: أن كل ما خيط على قدر البدن، أو على جزء منه، أو عضو من أعضائه - فالمُحرِم ممنوع منه.
وقد اشتهر في كتب المناسك لفظ " المخيط " ، وهذا لم يرد في السنة، وإنما جرى على لسان بعض التابعين، حتى كثر استعماله في كتب الفقه، فظن كثير من الناس أن المقصود به كل ما فيه خيط، فظنوا أنه لا يجوز لبس الرداء الموصل؛ لقصره، أو لضيقه، أو ما خيط لشقٍّ فيه، وكذا الأحذية والأحزمة التي فيها خيوط، وهذا غير صحيح؛ بل المراد به ما تقدم، وليس المراد ما فيه خيط، ولو اقتصر الفقهاء على ما ورد في السنة، وأُلحق به ما أشبهه، لكان أوضحَ، وأبعدَ عن الإيهام.