الفصل الثالث في أنواع الحج (النسك) وأفضلها
الفصل الثالث في أنواع الحج (النسك) وأفضلها
1- أنواع المناسك:
ومن وافي الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، التمتع، والقران، والإفراد،: فإن أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج، فهذا التمتع،: وإن أحرم بهما جميعًا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فهو القران،: وإن أحرم بالحج مفردًا، فهو الإفراد.
2- والأفضل:
يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن سافر سفرة للعمرة وللحج أخرى أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام بمكة حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق ألأئمة الأربعة. وأما إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، في أشهر الحج: وهن شوال، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهَدْي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهَدْي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فقد ثبت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لما حج هو وأصحابه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهَدْي محله يوم النحر، وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد ساق الهَدْي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال: (لبيك عمرةً وحجًّا)؛ رواه مسلم.
ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعًا حل فيه، بل كانوا يسمون القِران تمتعًا، وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في " الصحيحَيْن " عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضًا. والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه وإذا فعله فهل يصير محرمًا بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع[6].
--------
[6] - روى البخاري معلقًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج " في كتاب الحج باب قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) وعند الجمهور: يكره الإحرام بالحج قبل أشهر الحج مع صحة انعقاده، أما الشافعية فلا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره، وينعقد عمرة مجزية على الأصح عندهم.