فصل: وأما المبتدعُ وَمَنْ اقترف ذنباً عظيماً ولم يَتُبْ منه، فينبغي أن لا يسلِّم عليهم ولا يردّ عليهم السلام
فصل: وأما المبتدعُ وَمَنْ اقترف ذنباً عظيماً ولم يَتُبْ منه، فينبغي أن لا يسلِّم عليهم ولا يردّ عليهم السلام
كذا قاله البخاري وغيره من العلماء. واحتجّ الإمام أبو عبد اللّه البخاري في صحيحه في هذه المسألة:
بما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم، في قصة كعب بن مالك رضي اللّه عنه حين تخلَّف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له، فقال: ونهى رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن كلامنا، قال: وكنتُ آتي رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأُسلِّم عليه فأقولُ: هل حرّكَ شَفتيه بردّ السلام أم لاقال البخاري: وقال عبدُ اللّه بن عمرو: لا تسلِّموا على شَرَبَة الخمر. قلتُ: فإن اضّطُر إلى السلام على الظلمة، بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلّم، سلّم عليهم. قال الإِمام أبو بكر بن العربي: قال العلماء: يسلِّم، وينوي أن السلام اسم من أسماء اللّه تعالى، المعنى: اللّه عليكم رقيب.