باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا
باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا
تطريز رياض الصالحين
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين، فقال: «أمك أمرتك بهذا؟» قلت: أغسلهما؟ قال: «بل أحرقهما». وفي رواية، فقال: «إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها». رواه مسلم.
----------------
قال البخاري: باب النهي عن التزعفر للرجال، وذكر حديث أنس بلفظ: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل) ثم قال: باب الثوب المزعفر وذكرحديث ابن عمر قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس، أو بزعفران). قال الحافظ: قوله: (باب النهي عن التزعفر للرجال)، أي: في الجسد؛ لأنه ترجم بعده: باب الثوب المزعفر. وقيده بالرجل ليخرج المرأة. واختلف في النهي عن التزعفر، هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء، أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. وأرخص في المعصفر؛ لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي: (نهاني، ولا أقول نهاكم). قال البيهقي: قد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: (رأى علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما». أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما. قال: «لا بل أحرقهما». قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعي، لقال به إتباعا للسنة، كعادته. والكراهة لمن تزعقر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. انتهى ملخصا.