باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه
باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار». متفق عليه.
----------------
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه». قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ينزع» ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد. وأصل النزع: الطعن والفساد. في هذا الحديث: النهي عن الإشارة بالسلاح، ولو كان هازلا.
باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه
تطريز رياض الصالحين
عن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: (حديث حسن).
----------------
فيه: النهي عن تناول السيف، وهو مسلول. وفي معناه البندق إذا كانت الرصاصة فيها. قال الشارح: قال ابن رسلان: يقال: تعاطيت السيف إذا تناولته. قال تعالى: {فتعاطى فعقر} [القمر (29)]، أي: تناول الناقة بسيفه فعقرها. وفي الحديث: كراهة تناوله لأن المتناول قد يخطئ في تناوله، فيخرج يده أو شيئا من جسده فيتأذى بذلك ويحصل الفساد. وفي معنى السيف السكين فلا يرميها والحد من جهته، والأدب في تناولها أن يمسك النصل المحدود في يده من جهة قفاه، ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصال.