باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام
باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام
تطريز رياض الصالحين
عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما، قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب - رضي الله عنه -، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». متفق عليه.
----------------
فيه: دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج، ووجوب الإحداد في المدة المذكورة على الزوج. قال ابن بطال: الإحداد: امتناع المرأة المتوفي عنها [زوجها] من الزينة كلها من لباس، وطيب، وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع، وأباح الشرع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد.