باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية». متفق عليه.
----------------
وفي رواية لمسلم: «من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم». قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية، وكذلك الزرع، وكراهة اتخاذها لغير ذلك، إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها، لجلب المنافع ودفع المضار قياسا، فتتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة، لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هو فيه.