باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد
باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا». وفي رواية: «أو ليحفهما جميعا». متفق عليه.
----------------
فيه: النهي عن المشي في النعل الواحدة؛ لما فيه من التشويه والمثلة، ومخالفة الوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه وربما كان سببا لعثاره.
باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها». رواه مسلم.
----------------
الشسع: أحد السيور الذي في صدر النعل المشدودة في الزمام. والزمام: هو السير الذي يعقد فيه الشسع.
باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد
تطريز رياض الصالحين
عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينتعل الرجل قائما. رواه أبو داود بإسناد حسن.
----------------
هذا الحديث: محمول على ما إذا احتاج في الانتعال إلى الاستعانة باليد في إدخال سيورها في الرجل، لئلا يصير حينئذ على هيئة قبيحة، أما إذا لم يحتج فيه إلى الاستعانة بها، فلا كراهة في ذلك.