باب تحريم سفر المرأة وحدها
باب تحريم سفر المرأة وحدها
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل... لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها». متفق عليه.
----------------
قوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر»، خص المؤمنة بالذكر، لأن صاحب الإيمان هو الذي ينتفع بخطاب الشارع، وينقاد له. وفي هذا الحديث: النهي عن سفر المرأة بغير محرم وإن ذلك حرام.
باب تحريم سفر المرأة وحدها
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: «انطلق فحج مع امرأتك». متفق عليه.
----------------
قال الموفق: والمحرم زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح. قال الحافظ: واستدل بالحديث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة. والخروج من دار الشرك. ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج. قال أبو الطيب الطبري: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إلا مع محرم، أو زوج أو نسوة ثقات. انتهى. والله أعلم. قوله: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم». وفي الحديث الآخر: «لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. وفي الصحيحين من حديث عقبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والدخول على النساء». فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو: الموت». قال النووي: المراد به أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، وهو أولى بالمنع من الأجنبي والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلو بها من غير نكير عليها بخلاف الأجنبي والله أعلم، انتهى ملخصا.