كتاب اللباس
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). ⦗٢٧٠⦘
الديباج: غليظ الحرير.
صحافهما: جمع «صفحة» وهو إناء متسع.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل).
ذي لمة: صاحب لمة، وهي الشعر يتجاوز شحمة الأذن.
حلة: الحلة عند العرب مكونة من ثوبين.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم (أو المقسم)، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم - بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج). ⦗٢٧١⦘
تشميت العاطس: دعاء له بالرحمة.
المياثر: جمع «ميثرة» وهو غطاء للسرج من الحرير يوضع على ظهر الفرس ورحل البعير.
القسي: ثياب من الكتان المخلوط بالحرير.
الإستبرق: ماغلظ من الديباج.
الديباج: نوع من الحرير رقيق.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم).
وفي لفظ (جعله في يده اليمنى).
نبذ: رمى.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه: السبابة، والوسطى). ⦗٢٧٢⦘
ولمسلم (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع).