كتاب الحدود
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (قدم ناس من عكل - أو عرينة - فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي - صلى الله عليه وسلم - واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بهم: فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة ⦗٢٤٢⦘ يستسقون، فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله). أخرجه الجماعة. اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة. واستوبأتها إذا لم توافقك.
عكل: قبيلة عدنانية.
عرينة: قبيلة قحطانية.
فاجتووا المدينة: كرهوها لداء أصابهم في أجوافهم.
لقاح: ناقة حلوب.
النعم: واحد الأنعام، وهي الإبل.
سمرت أعينهم: أي كحلت أعينهم بمسامير محماة بالنار.
من خلاف: تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.
الحرة: الأرض التي تعلوها حجارة سود.
يستسقون: يطلبون الماء.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، أنهما قالا: (إن رجلا من الأعراب أتى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قل، فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم ⦗٢٤٣⦘ فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت).
العسيف: الأجير. أهـ
أنشدك الله: أسألك بالله.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبيد الله بن عقبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا:
(سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير).
قال ابن شهاب: «ولاأدري، أبعد الثالثة أو الرابعة». والضفير: الحبل.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد - فناداه: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات: دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فارجموه).
قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. سمع جابر بن عبد الله يقول «كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلي، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه».
الرجل هو ماعز بن مالك. وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي.
هل أحصنت: هل تزوجت.
أذلقته الحجارة: أصابته بحدها فأوجعته.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له: أن امرأة منهم ورجلا زنيا. فقال ⦗٢٤٥⦘ لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تجدون في التوراة، في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فأمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجما. قال: فرأيت الرجل: يجنأ على المرأة يقيها الحجارة). ⦗٢٤٦⦘
الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا.
يجنأ على المرأة: يميل عليها وينكب.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عائشة رضي الله عنها (أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلمه أسامة، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
وفي لفظ (كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها)