كتاب القصاص
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة). الثيب الزاني: المتزوج الزاني.
والنفس بالنفس: قتل من قتل نفسا معصومة ظلما وعدوانا.
والتارك لدينه المفارق للجماعة: المرتد.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: (انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل - وهو يتشحط في دمه قتيلا - فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كبر، كبر - وهو أحدث القوم - فسكت، فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده).
وفي حديث حماد بن زيد: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته، قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قالوا: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ قالوا: ⦗٢٣٥⦘ يا رسول الله، قوم كفار).
وفي حديث سعيد بن عبيد: (فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة).
يتشحط: يضطرب ويتخبط.
كبر، كبر: أي ليتكلم من هو أكبر منك سنا.
أحدث القوم: أصغرهم.
فيدفع برمته: الرمة: الحبل. أي أسيرا مقيدا بحبله.
عقله: أي أعطاه الدية.
فوداه: دفع ديته.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك: فلان، فلان؟ حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين).
٣٤٧ - ولمسلم والنسائي عن أنس - رضي الله عنه - (أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). ⦗٢٣٦⦘
مرضوضا: مدقوقا.
فأومأت: أشارت.
أوضاح: نوع من الحلي من الفضة
أقاده: قتله.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (لما فتح الله - تعالى - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه: حرام، لا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل: فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يودي، فقام رجل من أهل اليمن - يقال له: أبو شاه فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ⦗٢٣٧⦘ اكتبوا لأبي شاه، ثم قام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الاذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر).
لا يعضد: لايقطع.
لا يختلى خلاها: هو الرطب من الحشيش: أي لايجز ولايقطع.
لمنشد: هو المعرف على اللقطة.
بخير النظرين: أخذ الدية أوالقصاص.
أن يودي: أي يعطي القاتل أوأولياؤه الدية لأولياء المقتول.
الإذخر: نبت طيب الرائحة.
٣٤٩ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: (شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة - عبد أو أمة - فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة) إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتا. أهـ
إملاص المرأة: هو أن تضع المرأة ولدها قبل أوانه.
بغرة: العبد والأمة.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (اقتتلت امرأتان من ⦗٢٣٨⦘ هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن دية جنينها غرة - عبد، أو وليدة - وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لاشرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هو من إخوان الكهان) من أجل سجعه الذي سجع.
عاقلتها: العاقلة هم الأقارب الذين يقومون بدفع دية الخطأ عن قريبهم القاتل.
ولااستهل: الاستهلال: رفع الصوت
يطل: يهدر ويلغى.
السجع: هو الإتيان بفقرات الكلام منتهية بفواصل.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن الحسن بن أبي الحسن البصري - رحمه الله تعالى - قال: حدثنا ⦗٢٣٩⦘ جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجنة). ⦗٢٤١⦘
فحز يده: قطعها.
فما رقأ الدم: أي ماانقطع دمه حتى مات.