الحديث الخامس والأربعون
الحديث الخامس والأربعون
خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ
عَنْ جابر بن عبد الله أنَّه سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتحِ وهُوَ بمكَّةَ يَقُولُ: " إنَّ الله ورَسُولَهُ حرَّمَ بَيعَ الخَمْرِ والمَيتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ " فقيلَ: يا رَسولَ الله أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ، فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بِها الجُلُودُ، ويَستَصبِحَ بِها النَّاسُ؟ قَالَ: " لا، هُوَ حَرامٌ " ثمَّ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذلك: " قَاتَل الله اليَهودَ، إنَّ الله حَرَّمَ عليهِمُ الشُّحومَ، فأَجْمَلوهُ، ثمَّ باعُوه، فأَكَلوا ثَمَنَه ".