كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ويكون زوال العقل بالإغماء والجنون والسكر ونحو ذلك، وهو يُوجب الوضوء لمن أراد الصلاة.
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن.
وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما ثَقُل قال: أصلى الناس؟ قالت عائشة: قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرنك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس... الحديث. متفق عليه.