باب استحباب الاستنجاء بالماء
باب استحباب الاستنجاء بالماء
حدثنا وهب بن بقية، عن خالد -يعني: الواسطي- عن خالد -يعني: الحذاء-، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل حائطا، ومعه غلام معه ميضأة، وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة، فقضى حاجته فخرج علينا، وقد استنجى بالماء
قوله: " عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة، وهو أصغرنا... " إلى آخره.
الحائط هنا: هو البستان للنخل إذا كان له جدار، وجمعه حوائط (١).
وأما الميضأة: فبكسر الميم وبهمزة بعد الضاد، وهو إناء يسع ماء الوضوء، يشبه المطهرة (٢)، مشتقة من الوضاءة وهي النظافة، ومنها الوضوء (٣).
فيه استحباب الاستنجاء بالماء، وجواز حمل الخادم الماء إلى المغتسل ولا كراهة فيه، وأن الأدب أن يتولى ذلك الصغار.
وفيه رد على طائفة من السلف كرهوا الاستنجاء بالماء (٤) قال لخطابي (١): " وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم فكره لذلك "، قال: " والسنة تبطل قوله ".