باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء
باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء
كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي [النووي]
حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا أبان، ثنا يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا "
وفي حديث أبي قتادة كراهة مس الذكر باليمين من غير حاجة، ولا فرق بين حال الاستنجاء وغيره، وإنما ذكرت حالة الاستنجاء في الحديث تنبيها على ما سواها؛ لأنه إذا كان المس باليمين مكروها في حال الاستنجاء -مع أنه مظنة الحاجة إليها- فغيره من الأحوال التي لا حاجة فيها إلى المس أولى، ويلتحق بالذكر الدبر، والمرأة كالرجل في كراهة مس القبل والدبر باليمين، وسبب الكراهة: إكرام اليمين.
وفي هذا الحديث مع حديثي عائشة وحفصة المذكورين بعده دليل لقاعدة مهمة في الأدب، وهي أن ما كان بخلافه فلليسار، فإن أراد الاستنجاء من البول أمسك الذكر بيساره ومسحه على حجر بين يديه، فإن كان صغيرا جعله بين عقبيه، فإن عجز أخذ الحجر بيمينه ومسح عليها، وحرك اليسار دون اليمين
قوله - صلى الله عليه وسلم -: " وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا " ؛ هذا نهي تنزيه وأدب (١)، والحكمة فيه أنه إذا قطع شربه بثلاثة أنفاس كان أهنأ وأبلغ في ريه، وأخف لمعدته، وأحسن في الأدب، وأبعد من فعل أهل الشره (٢).
قولها: " كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك " ؛ ليس هذا على ظاهره، بل المراد: لطعامه وشرابه وثيابه وما كان في معناه مما هو نظافة أو زينة أو نحو ذلك: كالسواك (٣)، والاكتحال، والأخذ، والعطاء، ونحو ذلك (٤)، واليسرى لما سوى ذلك (١)، وقد فسرته رواية عائشة - رضي الله عنه -