باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة 2
باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة 2
كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي [النووي]
قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولا يستطيب بيمينه "، هكذا هو في عامة النسخ (ولا يستطيب) بالياء، وهو صحيح. وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: {لا تضآر والدة بولدها} [البقرة: ٢٣٣]، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " (١)، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه (٢).
والاستطابة والإطابة والاستنجاء يكونان بالماء، ويكونان بالأحجار، وأما الاستجمار فمختص بالأحجار (٣)، وهو مأخوذ من الجمار وهي لحصى الصغار، وسمي استطابة لأنه يطيب النفس بإزالة الخبث قوله: " وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة ": هي بكسر الراء، وهي العظم البالي (٩)، سمي بذلك؛ لأن الإبل ترمه أي تأكله، ويقال لها الرميم أيضا، ففيه النهي عن الاستنجاء بالروث وكل ما فيه معناه، وهو المطعوم والمحترم (١).
وفيه أن العظم لا يجوز الاستنجاء به وإن أحرق وخرج عن هيئة العظم، وهذا هو الأصح عندنا، وحكى الماوردي وجها أنه يجوز حينئذ (٢).
وفيه أن الأحجار لا تتعين؛ لأنه لما أمر بالأحجار واستثنى الروث والرمة، دل على أن لفظ الأحجار ليس المراد منه عينها، إذ لو أراد عينها لم يحتج إلى استثناء الروث والرمة، وإنما ذكرت الأحجار لتيسرها (٣)، والله أعلم.