باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب
A
باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب
تطريز رياض الصالحين
عن أسيد بن أبي أسيد التابعي، عن امرأة من المبايعات، قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وأن لا ننثر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن.
----------------
قولها: ولا ندع ويلا، أي: كأن تقول: يا ويلاه.