باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب
باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب
تطريز رياض الصالحين
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من نيح عليه، فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة». متفق عليه.
----------------
قال البخاري: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». إذا كان النوح من سنته، لقوله تعالى: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [التحريم (6)]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته». فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: {ولا تزر وازرة وزر} [الأنعام (164)]. وهو كقوله: {وإن تدع مثقلة} ذنوبا {إلى حملها لا يحمل منه شيء} [فاطر (18)]، وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل».