باب تحريم التعذيب بالنار
باب تحريم التعذيب بالنار
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا» لرجلين من قريش سماهما «فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما... فاقتلوهما». رواه البخاري.
----------------
قال البخاري: باب لا يعذب بعذاب الله. وذكر الحديث. وحديث عكرمة: أن عليا رضي الله عنه حرق قوما. فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تعذبوا بعذاب... الله»، ولقتلتهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه». قال الحافظ: واختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. وقال المهلب: ليس هذا النهي فيه للتحريم، بل على سبيل التواضع. قال الحافظ: وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم. وفيه: كراهة قتل مثل البرغوت بالنار. قوله: «لا تعذبوا بعذاب الله». هذا أصرح في النهي من الذي قبله. انتهي ملخصا.