باب الرجاء
باب الرجاء
تطريز رياض الصالحين
عن أنس - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله أصبت حدا، فأقمه علي، وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى الصلاة، قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: «هل حضرت معنا الصلاة»؟ قال: نعم. قال: «قد غفر لك». متفق عليه.
----------------
وقوله: «أصبت حدا» معناه: معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة، ولا يجوز للإمام تركها. قال البخاري: باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه. وذكر الحديث بنحوه. قال الحافظ: وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب. وقال الخطابي: في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع، مهما أمكن، وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه. وجزم النووي وجماعة: أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر. وقال صاحب (الهدي): أصح المسالك فيه أن الحد يسقط بالتوبة. انتهى ملخصا.