باب إجراء أحكام الناس على الظاهر
باب إجراء أحكام الناس على الظاهر
تطريز رياض الصالحين
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه، قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا المدينة، بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: «يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!» قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، فقال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!» فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه.
----------------
وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته»؟! قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!» فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. (الحرقة) بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بطن من جهينة: القبيلة المعروفة. وقوله: «متعوذا»: أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. في هذا الحديث: دليل على جريان الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة الخفية.