الجزء الثالث عشر المجموعة الخامسة
A
الجزء الثالث عشر المجموعة الخامسة
قال الخطابي: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعاً لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه، ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عباده هذا إذا أصاب وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. وكأنه يرى قوله " وله أجر واحد " مجاز عن وضع الإثم..

