الجزء الثالث عشر المجموعة الثانية
A
الجزء الثالث عشر المجموعة الثانية
الأمر بالمعروف.
قال الطبري: اختلف السلف في الأمر بالمعروف، فقالت طائفة يجب مطلقاً واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " وبعموم قوله " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث ".
وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء لا قِبل له به من قتل ونحوه.
وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعاً " يستعمل عليكم أمراء بعدي فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ".
قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث " لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه " ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق انتهى ملخصا.
وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضرراً ولو كان الآمر متلبساً بالمعصية لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن كان مطاعاً وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به..
قال الطبري: اختلف السلف في الأمر بالمعروف، فقالت طائفة يجب مطلقاً واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " وبعموم قوله " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث ".
وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء لا قِبل له به من قتل ونحوه.
وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعاً " يستعمل عليكم أمراء بعدي فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ".
قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث " لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه " ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق انتهى ملخصا.
وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضرراً ولو كان الآمر متلبساً بالمعصية لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن كان مطاعاً وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به..

