الجزء الثالث عشر المجموعة الأولى
A
الجزء الثالث عشر المجموعة الأولى
أحاديث في تحريم رفع السلاح أو الإشارة به على المسلم.
1- في البخاري 7072 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار.
قال ابن بطال: في الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققاً سواء كان ذلك في جد أو هزل.
2- وفي حديث أبي هريرة عند بن أبي شيبة وغيره مرفوعاُ من رواية ضمرة بن ربيعة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه " الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه ".
3- وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة موقوفا من رواية أيوب عن بن سيرين عنه وأخرج الترمذي أصله موقوفا من رواية خالد الحذاء عن بن سيرين بلفظ " من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة " وقال حسن صحيح غريب وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه وقال في طريق ضمرة منكر.
4- وأخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولاً ".
5- ولأحمد والبزار من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال: ألم أزجر عن هذا إذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه.
6- ولأحمد والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة نحوه وزاد " لعن الله من فعل هذا إذا سل أحدكم سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه ".
قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها، وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديداً سواء كان جاداً أم لاعباً كما تقدم وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد وإنما نهى عن تعاطي السيف مسلولاً لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي..
1- في البخاري 7072 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار.
قال ابن بطال: في الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققاً سواء كان ذلك في جد أو هزل.
2- وفي حديث أبي هريرة عند بن أبي شيبة وغيره مرفوعاُ من رواية ضمرة بن ربيعة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه " الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه ".
3- وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة موقوفا من رواية أيوب عن بن سيرين عنه وأخرج الترمذي أصله موقوفا من رواية خالد الحذاء عن بن سيرين بلفظ " من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة " وقال حسن صحيح غريب وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه وقال في طريق ضمرة منكر.
4- وأخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولاً ".
5- ولأحمد والبزار من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال: ألم أزجر عن هذا إذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه.
6- ولأحمد والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة نحوه وزاد " لعن الله من فعل هذا إذا سل أحدكم سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه ".
قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها، وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديداً سواء كان جاداً أم لاعباً كما تقدم وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد وإنما نهى عن تعاطي السيف مسلولاً لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي..

