الجزء الثاني عشر المجموعة الثانية
A
الجزء الثاني عشر المجموعة الثانية
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحد إلا أن أقر المقذوف..

