الجزء الحادي عشر المجموعة الثانية
A
الجزء الحادي عشر المجموعة الثانية
مسائل في لعن المعين. باب لعن السارق إذا لم يسم.
حديث ٦٧٨٣ " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ".
المراد هنا ليس ذات البيضة ولكن للتنبيه على عظم ما خسر حينما قطعت يده في السرقة وحقارة ما حصل عليه من دنيا.
وعند أحمد من حديث خزيمة بن ثابت مرفوعاً " من أصاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته " وسنده حسن..
حديث ٦٧٨٣ " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ".
المراد هنا ليس ذات البيضة ولكن للتنبيه على عظم ما خسر حينما قطعت يده في السرقة وحقارة ما حصل عليه من دنيا.
وعند أحمد من حديث خزيمة بن ثابت مرفوعاً " من أصاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته " وسنده حسن..

