الجزء الحادي عشر المجموعة الأولى
A
الجزء الحادي عشر المجموعة الأولى
حديث ٦٢٦٢ " قوموا إلى سيدكم ".
فيه حث الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم، وكيف نجمع بين هذا القيام وبين النهي عن ذلك ؟ وفيه أحاديث:
١- عن أبي أمامة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم متوكأ على عصى فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض " وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف ومضطرب، وفي السند من لا يعرف. قاله الطبري.
٢- حديث " من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً وجبت له النار " وأجيب عنه بأنه محمول على من أحب ذلك لا نهي من يقوم له إكراماً.
وقال بعضهم هذا محمول على ما يفعله بعض الملوك من القيام على رأسه وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه.
ومن أدلة الجواز:
١- ما رواه النسائي عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى فاطمة بنته أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها وأخذ بيدها حتى يجلسها مكانه.
٢- حديث كعب بن مالك في توبته " فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول ".
ولخص ابن القيم القيام وقال:
١- قيام على رأسه وهذا فعل الجبابرة.
٢- قيام إليه عند قدومه ولا بأس به.
٣- قيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه.
وقيل بأن رواية " قوموا إلى سيدكم " المقصود بها إنزاله لأنه كان مريض.
وقد جاء في مسند احمد " قوموا إلى سيدكم فأنزلوه " وسنده حسن.
وهذه القصة تخدش في الاستدلال لأن قصة سعد تدل على مشروعية القيام المتنازع فيه.
وأما حديث " لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك " رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
فيحمل على وجهين:
1- أنه خاف عليهم الفتنة إذا فرطوا في تعظيمه كما قال " لا تطروني ".
2- أنه كان بينه وبينهم من المودة والأنس ما لا يحتمل الزيادة في القيام له. قاله النووي..
فيه حث الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم، وكيف نجمع بين هذا القيام وبين النهي عن ذلك ؟ وفيه أحاديث:
١- عن أبي أمامة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم متوكأ على عصى فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض " وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف ومضطرب، وفي السند من لا يعرف. قاله الطبري.
٢- حديث " من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً وجبت له النار " وأجيب عنه بأنه محمول على من أحب ذلك لا نهي من يقوم له إكراماً.
وقال بعضهم هذا محمول على ما يفعله بعض الملوك من القيام على رأسه وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه.
ومن أدلة الجواز:
١- ما رواه النسائي عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى فاطمة بنته أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها وأخذ بيدها حتى يجلسها مكانه.
٢- حديث كعب بن مالك في توبته " فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول ".
ولخص ابن القيم القيام وقال:
١- قيام على رأسه وهذا فعل الجبابرة.
٢- قيام إليه عند قدومه ولا بأس به.
٣- قيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه.
وقيل بأن رواية " قوموا إلى سيدكم " المقصود بها إنزاله لأنه كان مريض.
وقد جاء في مسند احمد " قوموا إلى سيدكم فأنزلوه " وسنده حسن.
وهذه القصة تخدش في الاستدلال لأن قصة سعد تدل على مشروعية القيام المتنازع فيه.
وأما حديث " لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك " رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
فيحمل على وجهين:
1- أنه خاف عليهم الفتنة إذا فرطوا في تعظيمه كما قال " لا تطروني ".
2- أنه كان بينه وبينهم من المودة والأنس ما لا يحتمل الزيادة في القيام له. قاله النووي..

