الجزء العاشر المجموعة الخامسة
A
الجزء العاشر المجموعة الخامسة
مسألة الخضاب.
حديث ٥٨٩٩ " إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم ".
ولأحمد بسند حسن " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب ".
تمسك بهذا من أجاز الخضاب بالسواد.
ورخص فيه بعضهم في الجهاد ورخص فيه بعضهم مطلقاً.
ويرى النووي أن السواد مكروه كراهة تحريم، وممن رخص في السواد سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وغيرهم.
وأما حديث " يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة " فقالوا لا دلالة فيه لأنهم قوم هذه صفتهم.
وأجابوا عن حديث " وجنبوه السواد " بأنه في حق من صار مستبشعاً وليس في حق كل أحد.
ومنهم من أجازه للنساء دون الرجال.
وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي..
حديث ٥٨٩٩ " إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم ".
ولأحمد بسند حسن " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب ".
تمسك بهذا من أجاز الخضاب بالسواد.
ورخص فيه بعضهم في الجهاد ورخص فيه بعضهم مطلقاً.
ويرى النووي أن السواد مكروه كراهة تحريم، وممن رخص في السواد سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وغيرهم.
وأما حديث " يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة " فقالوا لا دلالة فيه لأنهم قوم هذه صفتهم.
وأجابوا عن حديث " وجنبوه السواد " بأنه في حق من صار مستبشعاً وليس في حق كل أحد.
ومنهم من أجازه للنساء دون الرجال.
وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي..

