الجزء العاشر المجموعة الخامسة
A
الجزء العاشر المجموعة الخامسة
قيل بتحريم المشي بين القبور بالنعال لحديث بشير بن الخصاصية قال بينما أمشي في المقابر وعلي نعلان إذا رجل يناديني من خلفي يا صاحب السبتيتين إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك.
أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وقيل إنما نهاه لأذى فيهما.
وقد ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم، وهو دال على جواز لبس النعال في المقابر.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى.
قال الحافظ: ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر..
أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وقيل إنما نهاه لأذى فيهما.
وقد ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم، وهو دال على جواز لبس النعال في المقابر.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى.
قال الحافظ: ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر..

