الجزء العاشر المجموعة الثالثة
A
الجزء العاشر المجموعة الثالثة
نقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أن العائن إذا كان معروفاً أن يحبسه الإمام ويمنعه من مداخلة الناس ويُعطى رزقه إن كان فقيراً لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشرع آكله من حضور الجماعة، قال النووي وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه..

