الجزء التاسع المجموعة الثالثة
A
الجزء التاسع المجموعة الثالثة
حديث 5167 عن أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار: كم أصدقتها ؟
قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة.
في الحديث فوائد:
1- لولا ثبوت أنه صلى الله عليه و سلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزئ في الوليمة ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادرعليها وأيضاً فيعكر على الاستدلال أنه خطاب واحد وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أو لا وقد أشار إلى ذلك الشافعي فيما نقله البيهقي عنه قال لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن ولا أعلمه أنه صلى الله عليه و سلم ترك الوليمة فجعل ذلك مستندا في كون الوليمة ليست بحتم.
2- يستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر قال عياض.
3- أجمعوا على أن لا حد لأكثرها وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ والمستحب أنها على قدر حال الزوج وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها.
4- في الحديث أيضا منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر ولعبد الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجاً إليه.
5- استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه.
6- استحباب رد مثل ذلك على من آثر به لما يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز.
7- أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيراً منه.
8- استحباب التكسب وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرها.
9- أن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها.
10- استحباب الدعاء للمتزوج.
11- سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد.
12- جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره..
قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة.
في الحديث فوائد:
1- لولا ثبوت أنه صلى الله عليه و سلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزئ في الوليمة ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادرعليها وأيضاً فيعكر على الاستدلال أنه خطاب واحد وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أو لا وقد أشار إلى ذلك الشافعي فيما نقله البيهقي عنه قال لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن ولا أعلمه أنه صلى الله عليه و سلم ترك الوليمة فجعل ذلك مستندا في كون الوليمة ليست بحتم.
2- يستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر قال عياض.
3- أجمعوا على أن لا حد لأكثرها وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ والمستحب أنها على قدر حال الزوج وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها.
4- في الحديث أيضا منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر ولعبد الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجاً إليه.
5- استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه.
6- استحباب رد مثل ذلك على من آثر به لما يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز.
7- أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيراً منه.
8- استحباب التكسب وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرها.
9- أن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها.
10- استحباب الدعاء للمتزوج.
11- سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد.
12- جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره..

