الجزء التاسع المجموعة الثالثة
A
الجزء التاسع المجموعة الثالثة
حديث ٥١٥٢ " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها " وعند أبي نعيم في المستخرج " لا يصلح " وعند البيهقي " لا ينبغي ".
من فقه الحديث:
1- قوله " لا يحل " ظاهر في تحريم ذلك وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها.
2- فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله لها.
3- قوله " أختها " قال النووي معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بقوله تكتفي ما في صحفتها قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين..
من فقه الحديث:
1- قوله " لا يحل " ظاهر في تحريم ذلك وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها.
2- فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله لها.
3- قوله " أختها " قال النووي معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بقوله تكتفي ما في صحفتها قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين..

