الجزء الخامس المجموعة الأولى
A
الجزء الخامس المجموعة الأولى
إذا مر ببستان هل يأخذ منه شيء ؟
قال النووي: قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيء إلا في حال الضرورة، وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز الأكل من الفاكهة الرطبة.
قال النووي: قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيء إلا في حال الضرورة، وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز الأكل من الفاكهة الرطبة.

